فصل
وفيه مسائل متفرّقة :
( مسألة 431 ) : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها - كحنطة أو شعير - مقداراً معيّناً ، وتجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً ، وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمّة ، ولو كان من جنس ما يزرع فيها فضلًا عن إجارتها بغير جنس ما يزرع فيها كغير الحنطة والشعير من الحبوب ، وإن كان الأحوط تركه مع اتّحاد الجنس ، بل مطلقاً ، كما أنّ الأحوط عدم اشتراط أداء ما في الذمّة من حاصل الأرض .
( مسألة 432 ) : تجوز إجارة حصّة مشاعة من أرض معيّنة ، كما تجوز إجارة حصّة منها على نحو الكلّيّ في المعيّن .
( مسألة 433 ) : تجوز إجارة الأرض مدّة طويلة لتوقف مسجداً ، وتترتّب آثار المسجد عليها ، كما تجوز إجارتها لتعمل مصلّى - ولو لمدّة قصيرة - يصلّى فيه أو يتعبّد فيه ، أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ، ولا تترتّب عليها أحكام المسجد .
( مسألة 434 ) : يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه ، كربط الدوابّ ونشر الثياب ، ويجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه .
( مسألة 435 ) : يجوز استئجار الإنسان لحيازة المباحات للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها ، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصّة وحدها أو مع غيرها ، ملك المستأجر العين المحازة وإن قصد الأجير نفسه أو شخصاً آخر غير المستأجر ، وإن كانت واقعة على العمل في الذمّة ، فإنّ قصد