تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة . ( مسألة 413 ) : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل بالكتابة للمستأجر عمداً أو خطأً ، وكان المستأجر ملتفتاً يظهر رضاه بذلك بحيث يعدّ عرفاً مستوفياً للمنفعة استحقّ على المستأجر أجرة المثل ، وكذا إذا كان خطأ العامل بتفريط مستند إلى المستأجر . ( مسألة 414 ) : إذا آجر عربة لحمل متاع زيد ، فحمل صاحبها متاع عمرو لم يستحقّ اجرة على زيد ، وأمّا عمرو فكما مرّ في المسألة السابقة من التفصيل . ( مسألة 415 ) : إذا استأجر عربة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معيّن فركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الأجرة المسمّاة للُاولى فيما لو حصل القبض أو التفويت ويلزمه أجرة المثل للثانية ، وكذا إذا اشتبه فركب عربة عمرو لزمته أجرة المثل لها ، واجرة المسمّاة لزيد بالتفصيل المتقدّم . ( مسألة 416 ) : إذا استأجر مركباً لحمل الخلّ المعيّن مسافة معيّنة فحملها خمراً مع الخلّ المعيّن استحقّ المالك عليه الأجرة المسمّاة وأجرة المثل لحمل الخمر بقدر ما يشابهه وزناً ، ولو منضمّاً مع حمل الخلّ ، ولو حمل بدل الخلّ المعيّن خمراً استحقّ المالك عليه أعلى الأجرتين . ( مسألة 417 ) : يجوز لمَن استأجر مركبة للركوب أو الحمل أن ينصرف فيها وبها على النحو المتعارف إلّا مع منع المالك ، وإذا تعدّى عن ذلك ضمن نقصها أو تلفها بخلاف موارد الجواز ، فإنّه لا ضمان إلّا مع الشرط ولو ارتكازاً . ( مسألة 418 ) : صاحب الحمّام أو المسبح لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلّا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدّى أو فرط أو شرط ذلك . ( مسألة 419 ) : إذا استور لحفظ متاع أو حراسة بنيان فسرق أو اتلف