فصل : في أحكام التلف
( مسألة 397 ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلّا بالتعدّي أو التفريط ، وإذا اشترط الموّر ضمانها بنحو شرط الفعل بمعنى أداء قيمتها أو أداء أرش عيبها ، صحّ . وأمّا بمعنى كون دركها وغرامتها باشتغال الذمّة بمثلها أو قيمتها فلا يبعد الصحّة ، كما أنّ الظاهر عموم أمانة يد المستأجر للإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت .
( مسألة 398 ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها ، كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه ، إلّا بالتعدّي أو التفريط .
( مسألة 399 ) : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير ، بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها ، صحّ الشرط ، وكذا بالمعنى الثاني المتقدّم في العين المستأجرة .
( مسألة 400 ) : إذا تلف محلّ العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبيّ قبل العمل ، أو في الأثناء قبل مضيّ زمان يمكن فيه إتمام العمل ، بطلت الإجارة ، ورجعت الأجرة كلًّا أو بعضاً إلى المستأجر .
( مسألة 401 ) : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بحكم التلف فيما مرّ .
( مسألة 402 ) : إذا أتلفه الأجير كان أيضاً بحكم التلف في انفساخ الإجارة ، ويرجع المالك عليه بقيمة العين غير موصوفة بنتيجة العمل إن لم يتمّ القبض