( مسألة 426 ) : لا يجوز أن يوّر بعض العين المستأجرة بأكثر من الأجرة ، كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها ، وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم ، إلّا أن يحدث فيها حدث ، ويجوز الإجارة بأقلّ من العشرة وكذا بالعشرة على الأقوى .
( مسألة 427 ) : إذا استور على عمل من غير اشتراط المباشرة ولو بالانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ، ولا يجوز الأقلّ إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلًا إذا كان معتدّاً به في نفسه وذا ماليّة وإن لم يكن قيمته بقدر التفاوت ، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بأربعة دراهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا ، فإنّه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم ، بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار بالأقلّ بشراء الخيوط والإبرة وبقيّة المعدّات للخياطة ، ويجوز أن يقبّل العمل بضميمة عمل آخر بتلك الأجرة مع عدم كون الإجارة انحلاليّة لا بأقلّ .
( مسألة 428 ) : في الموارد التي يتوقّف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استور عليه جاز له أن يسلّم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدّم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني .
( مسألة 429 ) : إذا استور للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرّع عنه ولا بأمر منه بطلت الإجارة ولم يستحقّ العامل ولا الأجير الأجرة ، وإذا أتى بها بقصد التبرّع عنه استحقّ الأجير الأجرة باستثناء التفاوت مع كون اشتراط المباشرة بنحو تعدّد المطلوب ، وإلّا لم يستحقّ شيئاً ، وكذلك الحال إذا استور على عمل في ذمّته لا بقيد المباشرة ففعله غيره .
( مسألة 430 ) : إجارة الأجير على قسمين :
منهاج الصالحين — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٣٥