تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
( مسألة 390 ) : إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأجرة المسمّاة إلى المستأجر ، واستحقّ الموّر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يديه ، وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحقّ العامل أجرة المثل . هذا إذا لم تكن اجرة المسمّاة أقلّ من أجرة المثل ، وإلّا فليس يستحقّ الموّر والأجير إلّا دون أجرة المثل . ( مسألة 391 ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل ، لا فرق بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلًا به . ( مسألة 392 ) : تجوز إجارة الحصّة المشاعة من العين ، لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلّا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة . ( مسألة 393 ) : يجوز أن يستأجر اثنان داراً أو مركبة ، فيكونان مشتركين في المنفعة ، فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين . ( مسألة 394 ) : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معيّن ، كحمل متاع أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك ، فيشتركان في الأجرة ، وعليهما معاً القيام بالعمل الذي استورا عليه . ( مسألة 395 ) : لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يوّر داره سنة - مثلًا - متأخّرة عن العقد أو أقلّ أو أكثر ، ولا بدّ من تعيين مبدأ المدّة ، وإذا كانت المدّة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتّصال . ( مسألة 396 ) : إذا آجره مركبة بنحو كلّيّ ودفع فرداً منها فتلف ، كان على المور دفع فرد آخر .