تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وكانقطاع الطريق لعذر - وكان مانعاً عن نفس متعلّق الإجارة - كنقل الركّاب المستأجرين إلى المقصد المعيّن حتّى انقضت المدّة ، بطلت الإجارة وليس على المستأجر شيء من الأجرة ، وأمّا إن كان العذر من ناحية المستأجر نفسه أو كان مانعاً عن غاية هي كالداعي لمتعلّق الإجارة ، فالأقوى هو الصحّة ، وإن اشترط فيه المباشرة من المستأجر . نعم ، قد يتصوّر كون العذر الخاصّ مانعاً عن نفس متعلّق الإجارة ، كما إذا انتفى ما هو الموضوع له ، مثل ما لو استأجره لقلع ضرسه أو عمليّة جراحيّة فتعافى من المرض تماماً ، أو كان الأوفق طبّيّاً عدمه ، فتبطل الإجارة . ( مسألة 385 ) : إذا لم يستوفِ المستأجر المنفعة في بعض المدّة جرت الأقسام المذكورة بعينها ، وجرت عليه أحكامها . ( مسألة 386 ) : إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذّر استيفاء المنفعة ، فإن كان الغصب قبل القبض تخيّر المستأجر بين الفسخ ، فيرجع على الموّر بأجرة المسمّاة - إن كان قد دفعها إليه - أو الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل . هذا إذا لم يكن الغاصب قاهراً بحيث يعدّ تلفاً ، وإن كان الغصب بعد القبض تعيّن الثاني ، وكذلك إذا منعه ظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين ، فيرجع عليه بالمقدار الذي فوّته عليه من المنفعة . ( مسألة 387 ) : إتلاف المستأجر للعين المستأجرة يفسخ الإجارة من حين التلف ، فيضمن ما استوفاه أو فوّته من المنافع مع ضمان العين . ( مسألة 388 ) : إذا أتلفها الموّر انفسخت الإجارة ورجعت الأجرة ، كلًّا أو بعضاً ، إلى المستأجر . ( مسألة 389 ) : إذا أتلفها الأجنبيّ انفسخت الإجارة أيضاً ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر .