فصل : أحكام التسليم في الإجارة
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، وكذا الموّر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على وقوع العقد ، واستقرار ملكيّة الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو العمل أو التسبيب في تفويتها على الموّر والأجير ، كما أنّ عهدة الأجرة والخروج عن ضمانها من المستأجر موقوفة على تسلّم الأجير والموّر ، كما مرّ في العوضين في البيع .
كما أنّ استحقاق المطالبة لكلّ منهما موقوف على بذل ما عنده للآخر ، وأمّا وجوب تسليم كلّ منهما ما عليه ، فمطلق إلّا إذا كان الآخر ممتنعاً عنه ، وتسليم المنفعة هو بتسليم العمل بتمامه فيما لا يتعلّق بالعين ، وفيما يتعلّق بالعين يكون بتسليم العين بمعنى التخلية بينهما وبين المالك مع إتمام العمل فيها ، كالخياطة في الثوب .
ومع إطلاق العقد ليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلّا مع اشتراط تقديم الأجرة تصريحاً أو مبنيّاً العقد عليه ، ولو بحسب العادة ، أو بحسب المقاولة قبله ، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه قبل بذل وتسليم الأجرة ، إلّا مع اشتراط تأجيل الأجرة تصريحاً أو ضمناً .
وإذا امتنع الموّر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة ،