أثنائها ، لم تبطل الإجارة ، وإن كانت الخدمة منافية لحقّ الزوج .
( مسألة 375 ) : إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقّفت صحّة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقّه ، ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقّه .
( مسألة 376 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ، ثمّ أعتقه قبل انتهاء مدّة الإجارة لم تبطل الإجارة ، وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، وإن لم يمكن فتنفسخ الإجارة بمقدار مدّة اكتسابه لنفقته ويرجع المستأجر في ذلك على المولى .
( مسألة 377 ) : إذا وجد المستأجر عيباً ، فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر له ، وان كان جاهلًا به فلذلك صور :
الأولى : فيما كان موجباً لفوات بعض المنفعة من رأس ولم يمكن الانتفاع منه أصلًا ، كخراب بعض بيوت الدار قسّطت الأجرة ، ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة ، وله فسخ العقد من أصله .
الثانية : إذا كان موجباً لفوات بعض أنماط المنفعة دون الأنحاء الأخرى ، كفوات منفعة السكنى من بعض البيوت في الدار ، ولكن أمكن اتّخاذها مخزناً ونحوه ، فله خيار العيب ، ولو فرض امتناع الردّ أو سقوطه فلا يبعد ثبوت الأرش .
الثالثة : إذا كان العيب موجباً لعيب في المنفعة ، مثل الاهتزاز في سير المركبة ، كان له الخيار ، ولو فرض الامتناع أو السقوط فلا يبعد الأرش أيضاً .
الرابعة : إذا كان موجباً لنقص الأجرة فحكمها كالثانية والثالثة .
الخامسة : إذا كان موجباً لتفاوت الرغبات فقط من دون نقص الماليّة ، فالأقوى ثبوت الخيار فقط .
منهاج الصالحين — صفحة 122
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٢٢