حتّى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات ، نعم ، للموّر خيار الفسخ مع تصدّي الورثة لاستيفاء المنفعة .
( مسألة 370 ) : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من العمل بطلت الإجارة فيما كان التقييد المزبور بنحو وحدة المطلوب ، أي كان لمباشرته للعمل قيمة ورغبة مباينة لعمل غيره بحسب القصود النوعيّة ، وإلّا ثبت للمستأجر خيار الفسخ أو الأرش مع تفاوت القيمة عند أداء الورثة العمل له .
( مسألة 371 ) : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدّة الإجارة توقّفت صحّتها بلحاظ بقيّة المدّة على إذن البطن اللاحق ، وإذا آجرها وليّ الوقف ، سواء كان هو البطن السابق ولاية منه على العين أو غيرهم لمصلحة الوقف أو لمصلحة البطون جميعاً ، فهل تصحّ بانقراضه ويستحقّ البطن اللاحق نصيبه من الأجرة ؟ فيه إشكال ، والأحوط تجديد الإجارة من الوليّ .
( مسألة 372 ) : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة ، فإنّها لا تبطل بموته ولا يثبت للمستأجر خيار الفسخ ، ويجب حينئذٍ أداء العمل من تركته كسائر الديون .
( مسألة 373 ) : إذا آجر الولىّ الصبيّ أو ماله فيما يتقوّم التحديد بالزمن في مدّة تزيد على زمان بلوغه صحّ في مقدار ما قبل البلوغ والرشد ، وما بقي فموقوف على إجازة الصبيّ بعد ذلك إلّا إذا كانت هناك مصلحة ملزمة فتصحّ إجارته زائدة على البلوغ ، وأمّا فيما لا يتقوّم بذلك ، فالأقوى صحّة الإجارة مطلقاً ، ويلزم الصبيّ بها لو بلغ ، وتكون دَيناً في ذمّته .
( مسألة 374 ) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة ، فتزوّجت في
منهاج الصالحين — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٢١