هذا إذا كانت العين شخصيّة ، وأمّا إذا كانت كلّيّة ، وكان المقبوض معيباً ، كان له المطالبة بالصحيح دون الخيار ، وإذا تعذّر الصحيح كان له الخيار .
( مسألة 378 ) : إذا وجد الموّر عيباً في الأجرة وكان جاهلًا به ، كان له الفسخ والمطالبة بالأرش مع كون الأجرة من الأعيان ، وإذا كانت الأجرة كلّيّاً فقبض فرداً معيباً منها ، فله المطالبة بالصحيح ، وإذا تعذّر فله الفسخ .
( مسألة 379 ) : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط - حتّى للأجنبيّ - وخيار العيب وخيار تخلّف الشرط وتبعّض الصفقة ، وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن ، وكذا خيار الحيوان على الأظهر الأقوى ، وأمّا خيار المجلس فلا يخلو من وجه .
( مسألة 380 ) : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدّة ، فلا إشكال ، وإذا حصل أثناء المدّة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدّة ما لم يكن هناك شرطاً ارتكازيّاً متبانى عليه لتبعيض إعمال الخيار بإمضاء العقد في ما تمّ استيفاو من المنفعة والفسخ فيما بقي ، كما هو غير بعيد تقرّر هذا الشرط في جملة من الموارد .
وعلى الأوّل فيرجع المستأجر بتمام المسمّى ويكون للموّر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى .
منهاج الصالحين — صفحة 123
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٢٣