فصل
وفيه مسائل تتعلّق بلزوم الإجارة
( مسألة 365 ) : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلّا بالتراضي بينهما ، أو يكون للفاسخ الخيار ، والأظهر أنّ المعاطاة في الإجارة غير لازمة ما لم يستوفِ المنفعة والعمل أو يتصرّف في الأجرة .
( مسألة 366 ) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة لم تنفسخ الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة ، وإذا كان المشتري جاهلًا بالإجارة أو معتقداً قلّة المدّة بأن لم يعلمه البائع فتبيّن زيادتها ، كان له فسخ البيع ، وأمّا المطالبة بالأرش ، فتثبت له مع اختلاف قيمة العين ، كما لو كانت مدّة الإجارة طويلة الأمد ممّا يوجب تفاوت في القيمة .
وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .
( مسألة 367 ) : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره والثمرة فيما لو انفسخت الإجارة ، فإنّ المنفعة ترجع إلى البائع الموّر ، ومع عدم الانفساخ ، فإنّ البائع يستحقّ اجرة المنفعة وإن كان العين مملوكة للمستأجر .
( مسألة 368 ) : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدّة معيّنة على شخص آخر ، واقترن البيع والإجارة زماناً صحّت الإجارة وصحّ البيع ، ويثبت الخيار للمشتري أو الأرش على التفصيل السابق .
( مسألة 369 ) : لا تبطل الإجارة بموت الموّر ولا بموت المستأجر ،