تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

كتاب الإجارة

وفيه فصول : وهي نحو تسليط على العين أو النفس لاستيفاء المنفعة أو العمل بعوض ، كإجارة الدار ، والمرضعة للرضاع ، أو إجارة الخيّاط للخياطة . ( مسألة 350 ) : لا بدّ فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخيّاط : « آجرتك نفسي » ، وقول صاحب الدار : « آجرتك داري » ، والقبول مثل قول المستأجر بعده : « قبلت » أو « رضيت » أو « استأجرت » أو « استكريت » ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر مثل ابتداءه قبل الموّر بقوله : « استأجرتك لتخيط ثوبي » ، و « استأجرت دارك » ، فيقول الموّر بعده : « قبلت » أو « رضيت » أو « آجرتك نفسي » أو « أكريتك الدار » ، وتجري فيها المعاطاة أيضاً ، كالبيع في غير الموارد الخطيرة ماليّة . ( مسألة 351 ) : يشترط في صحّة الإجارة أمور ، بعضها في المتعاقدين - الموّر والمستأجر ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة ، وبعضها في الأجرة .

شرائط المتعاقدَين

فيعتبر فيهما البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا يكون أحدهما محجوراً