تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
( مسألة 340 ) : إذا اشترط في البيع شرطاً للبائع أو للمشتري أو لهما معاً لم يجب مثله للشفيع على المشتري ، ولا للمشتري على الشفيع ، بل تثبت أصل الشفعة بالثمن فقط . ( مسألة 341 ) : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض . ( مسألة 342 ) : في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال ، وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون ، ولو عفى بعضهم وأسقط حقّه فهل تكون الشفعة للبقيّة ؟ وجهان ، لا يخلو الأوّل من وجه . ( مسألة 343 ) : إذا أسقط الشفيع حقّه قبل البيع ابتداءاً ، فإن كان بمعنى رضاه ببيع شريكه للشقص فيشكل ثبوت حقّ الشفعة له ، وأمّا لو كان بتصالح بعوض على سقوطه فهو نظير اشتراط سقوط الخيارات في العقد ، ولا تسقط إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري ، إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع . ( مسألة 344 ) : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب ، وكانت حصّة الغائب بيد ثالث ، فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب ، جاز الشراء منه والتصرّف فيه مع كون ظاهر الحال يعاضد دعوى الثالث . وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه على البيع ؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب ، فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر القول كان قوله بيمينه ، فإذا حلف انتزع الحصّة من يد الشفيع ، وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة ، بل مطلقاً ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدّعي الوكالة .