تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( مسألة 332 ) : إذا زادت العقود على اثنين ، فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ، ويصحّ مع إجازته ، وإن اخذ باللاحق صحّ السابق ، وإن أخذ بالمتوسّط صحّ ما قبله وبطل ما بعده ، ويصحّ مع إجازته . ( مسألة 333 ) : إذا تصرّف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة ، أو بجعله صداقاً أو غير ذلك ممّا لا شفعة فيه ، كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع ، فتبطل التصرّفات اللاحقة له . ( مسألة 334 ) : الشفعة من الحقوق ، فتسقط بالإسقاط ، ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها ، وبإزاء عدم الأخذ بها ، وعلى الأوّل تارة يكون بنحو شرط النتيجة ، فيكون ساقطاً بالصلح ، وأخرى بنحو شرط الفعل ، فلا يسقط إلّا بالإسقاط ، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صحّ ، وكان آثماً في عدم الوفاء بالصلح ، ومعطي العوض مخيّر بين الفسخ ومطالبة العوض ، وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط ، وكذا على الثاني أيضاً . ( مسألة 335 ) : الظاهر أنّه لا إشكال في أنّ حقّ الشفعة لا يقبل الانتقال من الشفيع إلى غيره . ( مسألة 336 ) : إذا باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة ، فالظاهر سقوطها ، لا سيّما مع علمه بوقوع البيع . ( مسألة 337 ) : المشهور - وهو الأقرب - اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلًا به لم يصحّ حتّى يقبضه برضاً منه والتفات . ( مسألة 338 ) : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت . ( مسألة 339 ) : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري إن لم يكن بإتلاف منه ولا تفريط ، وإلّا فيضمنه المشتري ، سواء كان بعد الأخذ بالشفعة أو قبله .