النصف بمائة فتبيّن أنّه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضّة ، أو لكونه محبوساً ظلماً ، أو بحقّ يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار .
( مسألة 326 ) : يتعيّن التلفيق في الثلاثة إذا كان مبدأ إمكان الأخذ بالشفعة في أثناء النهار فيلفّق من النهار الرابع ما فات من الأوّل .
( مسألة 327 ) : الليالي المتوسّطة داخلة في المدّة ، كما أنّ الظاهر أنّ الثلاثة للتروّي ، وأمّا المدّة التي يستغرقها ارتفاع العذر فتضاف إلى الثلاثة ، كما مرّ .
( مسألة 328 ) : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحرّ أو البرد ، إذا جرت العادة بانتظاره ، وقضاء وطره من أفعال المعيشة . نعم ، يشكل مثل عيادة المريض ، وتشييع المون ، ونحو ذلك إذا لم يكن تركه حرجيّاً ، وكذا الاشتغال بالنوافل ، وتسقط الشفعة في كلّ مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً .
( مسألة 329 ) : الغائب عن بلد البيع مع علمه بوقوعه وتمكّنه من الأخذ بالشفعة بالتوكيل تسقط شفعته مع مضيّ الثلاثة أيّام .
( مسألة 330 ) : لا بدّ في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن ، ولا يكفي طلب الشفعة والأخذ بها بالقول في انتقال المبيع إليه ، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري ، لا أنّه ينتقل بمجرّد الطلب قولًا وينفسخ بتلك الأمور . نعم ، يتحقّق الأخذ بذلك وإن تمنّع المشتري من قبض الثمن .
( مسألة 331 ) : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط ، بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بالثمن الأوّل ، فيبطل الثاني ، وتجزي الإجازة منه في صحّته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصحّ البيع الأوّل .
منهاج الصالحين — صفحة 109
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٠٩