فصل : في الأخذ بالشفعة
( مسألة 319 ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيّات المعتبر فيها الإيقاع بالقول ، مثل أن يقول : « أخذت المبيع المذكور بثمنه » ، أو بالفعل بأن يدفع الثمن ويستقلّ بالمبيع .
( مسألة 320 ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه ، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
( مسألة 321 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليّاً لا بأكثر منه ولا بأقلّ ، سواء زادت قيمة المبيع السوقيّة أم نقصت .
( مسألة 322 ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيميّ بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان ، لا يخلو الأوّل من قرب .
( مسألة 323 ) : إذا غرم المشتري شيئاً من اجرة الدلّال أو غيرها ، أو تبرّع به للبائع من خلعة ونحوها ، لم يلزم الشفيع تداركه .
( مسألة 324 ) : إذا حطّ البائع شيئاً من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه .
( مسألة 325 ) : الأقوى امتداد الأخذ بالشفعة ثلاثة أيّام من حين العلم بوقوع البيع وعدم عذر مانع منه ، فيسقط مع التأخير والمماطلة بعدها بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلًا ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره ، أو العكس ، أو أنّه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أنّ المبيع