لهم الوليّ بها ، بل إذا أخذ السفيه بإذن الوليّ صحّ ، وكذا الصبيّ على احتمال قويّ .
( مسألة 315 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمّته ، أو استدان الثمن من غيره ، أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .
( مسألة 316 ) : إذا أسقط الوليّ عن الصبيّ أو المجنون أو السفيه حقّ الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب ، أمّا إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقّهم ، فالظاهر أنّ لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد .
( مسألة 317 ) : إذا كان المبيع مشتركاً بين الوليّ والمولّى عليه ، فباع الوليّ عنه ، جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى .
( مسألة 318 ) : إذا باع الوليّ عن نفسه ، فإنّه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولّى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكّل .
منهاج الصالحين — صفحة 107
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٠٧