فصل : في الشفيع
( مسألة 309 ) : ويشترط - خامساً - في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعه للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله .
( مسألة 310 ) : ويشترط - سادساً - في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه ، وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن ، إلّا أن يرضى المشتري بذلك .
نعم ، إذا ادّعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيّام ، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر أجّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق ، كما أنّ مبدأها زمان بدأ إمكان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
( مسألة 311 ) : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر المدّعى وجوده فيه متطاول بمقدار يتضرّر فيه المشتري ، فالظاهر سقوط الشفعة .
( مسألة 312 ) : إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت وقوع البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع ، وإن كانت الغيبة طويلة .
( مسألة 313 ) : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .
( مسألة 314 ) : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبيّاً أو مجنوناً ، فيأخذ