( مسألة 306 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان ، أقربهما العدم .
( مسألة 307 ) : يشترط في ثبوت الشفعة - رابعاً - أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، وإذا باعوا جميعاً إلّا واحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال ، بل منع .
( مسألة 308 ) : إذا باع أحد الشريكين بعض حصّته في العين ثبتت الشفعة للآخر .
منهاج الصالحين — صفحة 105
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٠٥