مع الحصّة المشاعة من الطريق ثبتت الشفعة لصاحب الدار الأخرى ، سواء أكانت الداران قبل مشتركتين وقسّمتا أم لم تكونا كذلك .
( مسألة 298 ) : لا يجري هذا الحكم في الدور المختصّة كلّ واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق ، فلا تثبت الشفعة للباقين .
( مسألة 299 ) : إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضمّ حصّة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق .
( مسألة 300 ) : إذا بيعت الحصّة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الطريق واسعة قابلة للقسمة .
( مسألة 301 ) : لا يختصّ الحكم المذكور بالدار ، بل يعمّ غيرها من الأملاك المفرزة المشتركة في الطريق .
( مسألة 302 ) : يلحق بالطريق غيره من المرافق الضروريّة للعقار المستحقّة بالحريم أو الملك - كالنهر أو الساقية أو البئر - فاشتراك الدارين في أحد هذه الأمور إذا بيعت إحداهما مع الحصّة من هذه الأمور كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار .
( مسألة 303 ) : إذا بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصّة المشاعة بما يخصّها من الثمن بعد توزيعه ، وليس له الأخذ في المقسوم .
( مسألة 304 ) : ويشترط - ثالثاً - النقل بالبيع والمعاوضة الماليّة ، فإذا انتقل الجزء المشاع بغير ذلك كجعله صداقاً أو فدية الخلع ونحوها ، فلا شفعة للشريك .
( مسألة 305 ) : إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً ، فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى ، وإن كان الموقوف عليه واحداً .
منهاج الصالحين — صفحة 104
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٠٤