كتاب الشفعة
وهي حقّ لكلّ من الشريكين في مال الآخر بسبب الشركة بنحو طوليّ مع ملكيّة شريكه ، فإذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة ، وكذا لو كانا شريكين في حقوق المبيع ، كالطريق المشترك إذا بيع مع العقار غير المشترك .
فصل : في ما تثبت فيه الشفعة
( مسألة 295 ) : تثبت الشفعة بشروط :
أوّلًا : في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة ، كالأرضين والدور والبساتين ، وأمّا فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ، فمحلّ إشكال إن لم يكن منع .
( مسألة 296 ) : ويشترط - ثانياً - الملك المشاع ، فلا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة .
( مسألة 297 ) : يلحق بالملك المشاع الحقّ المشاع ، فإذا كانت داران مختصّة كلّ واحدة منهما بشخص ، وكانا مشتركين في طريقهما ، فبيعت إحدى الدارين