تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

الفصل الخامس : ترخيص الإفطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة وذو العطاش وهو من به داء العطش ، إذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجاً ومشقة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام والأفضل كونها من الحنطة وكذا كونها مدين وهو الأحوط . نعم يشرع لهم الصيام ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء ، وكذا في ذي العطاش مع عدم برئه وإلّا فالأحوط القضاء . ومنهم : الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك ، كما أن عليهما الفدية - أيضاً - ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها . ( مسألة 1042 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها وأن يكون لغيرها ، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد .