( مسألة 1048 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ، فله تقديم أيهما شاء .
( مسألة 1049 ) : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه ، وإن استحب القضاء أو التصدق عنه كل يوم بمد .
( مسألة 1050 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى شهر رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء بل والفدية على الأحوط ، وكذا إذا كان سبب الفوت غير المرض وكان العذر في التأخير المرض ، وكذا العكس على الأظهر .
( مسألة 1051 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلى شهر رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ، وإن كان عازماً على القضاء - قبل مجيء شهر رمضان الثاني - فاتفق طرو العذر وجب القضاء والفدية على الأظهر ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الإفطار عمداً - مضافاً إلى الفدية - كفارة الإفطار .
( مسألة 1052 ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن ا ستمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة للثالثة ، وهكذا ولا تتكرر الفدية للشهر الواحد .
( مسألة 1053 ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .
منهاج الصالحين — صفحة 363
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٦٣