الفصل السادس : ثبوت الهلال
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية بالعين المجردة ، وتثبت الرؤية بالتواتر أو بالاطمئنان الحاصل من الشياع وبشهادة عدلين إذا لم تكن معارضة ببينة مماثلة في الوصف نافية في مكان الرؤية ووقتها ولم تكن قرائن عقلائية موضوعية منافية لضبطهما ، ولا تثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية .
ويثبت أيضاً بمضي ثلاثين يوماً مع هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ، وهكذا بقية الشهور .
ويثبت بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده ، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال ولو بأن يزامن رؤيته غروب بلد آخر لليل نهار اليوم نفسه ، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق .
ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبته بعد الشفق على أنه لليلة السابقة ، ولا بتطوق الهلال .
( مسألة 1043 ) : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من علم بشهادتها عوّل عليها .
( مسألة 1044 ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر . بل يكفي الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أول