عن الزائد .
( مسألة 1031 ) : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه وإن كان الضرر بحدّ يحرم ارتكابه لو علم به .
وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه وبان عدم الضرر بعد ذلك بطل إلّا إذا كان جاهلًا بحرمة الضرر وتمشى منه قصد القربة .
( مسألة 1032 ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار ، وكذلك إذا كان حاذقاً وثقة ما لم يطمئن بخطأه ، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين ، وإذا أخبر الطبيب بعدم الضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب الإفطار .
( مسألة 1033 ) : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام وجدّد النية وصح منه الصوم إن لم يكن عاصياً بإمساكه .
( مسألة 1034 ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات ، ويستحب تمرينه عليها لسبع سنين ما أطاقوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أو الجوع أفطروا .
( مسألة 1035 ) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان ، وإذا نسي أن عليه قضاءاً فصام تطوعاً فذكر بعد الفراغ صح صومه ، ويجوز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو نذر أو إجارة ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم قضاء أو واجب آخر .
( مسألة 1036 ) : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .
( مسألة 1037 ) : لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء قبل الزوال فالأحوط
منهاج الصالحين — صفحة 358
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٥٨