تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الليل في أحدهما هو آخر الليل في الآخر ، بل يكفي الاشتراك في النصف الأول من نهار يوم ذلك الليل أي قبل الزوال - في البلد الآخر - ليوم الليلة التي رؤي في غروبها في بلد الرؤية .

الفصل السابع : أحكام قضاء شهر رمضان

( مسألة 1045 ) : لا يجب قضاء زمان الصبا ، أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض أو خلاف للحق ، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء . ( مسألة 1046 ) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل إذا لم يحتمل التفريط والتهاون في تفريغ الذمة وضبط عدد ما اشتغلت به . ( مسألة 1047 ) : لا يجب الفور في القضاء ، لكن لا يؤخر قضاء شهر رمضان عن نهاية السنة الأولى أي عن شهر رمضان الثاني ، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب ، وإن عين لم يتعين ، وإذا كان عليه قضاء من شهر رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس إلّا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فيجب تقديم قضاء اللاحق لسنته الأولى ، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت عليه الفدية .