الإتمام عليه وكذلك المجنون إذا أفاق قبل الزوال .
( مسألة 1038 ) : إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، ولكن يكره له السفر قبل الزوال إذا لم يبيت النية وينبغي له إتمام الصوم بترك السفر قبل الزوال بأن يؤخره إلى ما بعد أو ليوم آخر ، بل يكره له السفر بعد طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فليتم صومه بتأخير السفر إلى ما بعد الزوال أو لليل لاحق . وإن كان السفر بعد الزوال وجب إتمام الصيام ، وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار وقضى ذلك اليوم ، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب .
( مسألة 1039 ) : الظاهر أن المدار في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا المدار في الرجوع منه هو على حد الترخص لا سور وحدّ البلد كما لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخص فلو أفطر - قبله - عالماً بالحكم وجبت الكفارة أيضاً .
( مسألة 1040 ) : يكره السفر في شهر رمضان - اختياراً - لا سيما ما كان للفرار من الصوم إلّا في حج أو عمرة أو غزو في سبيل اللّه ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة ، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين غير الإيجار المعين جاز له السفر وإن فات الواجب وإن كان في السفر لم يجب عليه الإقامة لأدائه .
( مسألة 1041 ) : يكره للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا يكره شديداً الجماع بل الأولى الترك في الجميع .
منهاج الصالحين — صفحة 359
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٥٩