( ثانيها ) : صوم الثمانية عشر يوماً بدل البدنة الكفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
( ثالثها ) : الصوم المنذور والمنوي إيقاعه في السفر والحضر أو السفر خاصة .
( مسألة 1026 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلّا ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .
( مسألة 1027 ) : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي .
( مسألة 1028 ) : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
( مسألة 1029 ) : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان يتضرر به ويسبب شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به والمدار على الخوف من الضرر سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض . فضلًا عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .
( مسألة 1030 ) : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ، ولو كان مفرطاً إلّا أن يكون حرجاً شديداً فيجوز الإفطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز وسلب القدرة عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك
منهاج الصالحين — صفحة 357
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٥٧