تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
( مسألة 1025 ) : الظاهر أن الحكم المذكور - ( في السادس ) - لشهر رمضان وغيره . ( السابع ) : سبق المني بالملاعبة ونحوه من الفعل المثير للشهوة إذا لم يكن قاصداً وكان واثقاً من عدم نزوله ، وأما إذا لم يكن الفعل يثير الشهوة ولم يرتكبه لأجل ذلك فسبقه المني فلا قضاء عليه كما مرّ .

الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم

وهي أمور : الإيمان والعقل ، والخلو من الحيض ، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولو طرأ في بعض الوقت ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار وإن كان هو الأحوط ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتم صومه وأجزأه ، وإذا طرأ الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم . ومنها : عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم . ومنها : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع : ( أحدها ) : الثلاثة أيام ، وهي الجزء الأول من العشرة بدل هدي التمتع للعاجز عنه .
منهاج الصالحين — صفحة 356 | الشيخ محمد السند