تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
حجة على طلوعه ، وأما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وأما إذا كان مع المراعاة وتحريه للوقت بنفسه واعتقاده بقاء الليل فلا قضاء . هذا إذا كان صوم شهر رمضان ، وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقاً . هذا وليس المدار في الطلوع على المداقة العقلية أو الحسابية بل التبين بالإدراك المتعارف بالعين المجردة . ( الخامس ) : الإفطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخولها أو اعتمد على إخبار الغير ، أما إذا تحرى الرؤية ورعاية الوقت بنفسه واعتقد دخول الليل لغيم ونحوه من العلل فلا قضاء . ( مسألة 1024 ) : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة ، إلّا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع من دون تحري للرؤية بنفسه فلا إثم ولا كفارة ، لكن يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً مع عدم تفريطه في الطريق المتعارف للتبين ولو بتحري سماع أذان العارف بالوقت ، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم تفصيل الحكم في القضاء . ( السادس ) : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، وكذلك الحال في مثل الكحل في العين والسعوط في الأنف والدهن في الأذان وتقطير الدواء في هذه الجوارح وغيرها مما يصل إلى الحلق ويجد طعمه وريحه في ذائقة الحلق بقوة ، نعم لو نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ولا يتعدى إلى النافلة على الأحوط إن لم يكن أظهر .