تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
عليهم ، أو وكيلًا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ، فلا يجوز التصرف فيه إلّا بإذنهم إذا كانوا كباراً ، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم . ( مسألة 1019 ) : زوجة الفقير لا يجوز إعطاؤها من الكفارة مع بذل زوجها لنفقتها بالنحو المتعارف نعم يجوز مع احتياجها إلى غير النفقة اللازمة كوفاء الدين ونحوه . ( مسألة 1020 ) : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره . ( مسألة 1021 ) : يقدر المدّ بثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريباً . ( مسألة 1022 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مد ، وأما في الإشباع فالأحوط احتساب الصغيرين بكبير . ( مسألة 1023 ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد : ( الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح عند عدم وثوقه من الانتباه كما في النومة الثانية في جملة من الموارد وكذلك القيء المتعمد ، والاحتقان بالمائع ، وعلى الأحوط في الكذب على اللّه ورسوله والمعصومين من عترته وفي الرمس في الماء واستنقاع المرأة في الماء كما مرّ . ( الثاني ) : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال للمفطر . ( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر . ( الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون تحريه للرؤية ورعاية الوقت بنفسه سواء مع الشك أو مع الاطمينان الحاصل من إخبار الغير ولم تقم له
منهاج الصالحين — صفحة 354 | الشيخ محمد السند