عليهم ، أو وكيلًا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ، فلا يجوز التصرف فيه إلّا بإذنهم إذا كانوا كباراً ، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
( مسألة 1019 ) : زوجة الفقير لا يجوز إعطاؤها من الكفارة مع بذل زوجها لنفقتها بالنحو المتعارف نعم يجوز مع احتياجها إلى غير النفقة اللازمة كوفاء الدين ونحوه .
( مسألة 1020 ) : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
( مسألة 1021 ) : يقدر المدّ بثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريباً .
( مسألة 1022 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مد ، وأما في الإشباع فالأحوط احتساب الصغيرين بكبير .
( مسألة 1023 ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
( الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح عند عدم وثوقه من الانتباه كما في النومة الثانية في جملة من الموارد وكذلك القيء المتعمد ، والاحتقان بالمائع ، وعلى الأحوط في الكذب على اللّه ورسوله والمعصومين من عترته وفي الرمس في الماء واستنقاع المرأة في الماء كما مرّ .
( الثاني ) : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال للمفطر .
( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .
( الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون تحريه للرؤية ورعاية الوقت بنفسه سواء مع الشك أو مع الاطمينان الحاصل من إخبار الغير ولم تقم له
منهاج الصالحين — صفحة 354
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٥٤