تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
إذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم وكذا التفصيل أيضاً إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً . ( مسألة 1012 ) : إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة . ( مسألة 1013 ) : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان هو الأحوط وهو آثم بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها . ( مسألة 1014 ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره وفي جوازه عن الحي إشكال بل منع نعم يجوز التبرع له بمال الصدقة من الطعام والرقبة أو التصدق عنه بإذنه بخلاف الصيام . ( مسألة 1015 ) : يجب التشاغل بأداء الكفارة بمعنى عدم متاركة أدائها . ( مسألة 1016 ) : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم ولا يشترط فيه قدر معين بل المدار على حصول الشبع مرة واحدة ، وإما بالتسليم إليهم ، كل واحد مدّ والأفضل الأحوط مدان ، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً نعم الأفضل في كفارة اليمين بل مطلق الكفارات الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها . ( مسألة 1017 ) : لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو مرات أو إعطاؤه مدين أو أمداد ، بل لابد من البسط على ستين نفساً . ( مسألة 1018 ) : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً