المقصد العاشر : الخلل
من أخلّ بنقيصة شيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته بل الأحوط ذلك ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر فيما لم يغير المعنى ، وكذا من زاد فيها جزءا عمدا قولًا أو فعلًا مع صدق الجزئية ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين كونه من جنس أجزاء الصلاة أو من غيرها ، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء .
( مسألة 836 ) : لا تصدق الزيادة إلّا بقصد الجزئية للصلاة ، فإن فعل شيئا لا بقصدها - مثل حركة اليد وحك الجسد والسجدة لا سيما لاستماع آية العزيمة ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد جزئية الصلاة - لم يقدح فيها من هذه الجهة إلّا أن يقدح من جهة القطع العمدي لموالاة الأجزاء عرفا . أو يكون ماحيا لصورتها .
( مسألة 837 ) : من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته وإلّا لم تبطل .
( مسألة 838 ) : من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تدراكه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلّا صحت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة ، وكذلك إذا كان المنسي تشهدا بإتيانه في سجدتي السهو وإن كان الأولى ضم التشهد منفردا إلى السجدتين .