وقع منه المنافي صحت صلاته وإلّا بطلت صلاته .
( مسألة 844 ) : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ويسجد سجدتي السهو للتسليم الزائد ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته .
( مسألة 845 ) : إذا فاتت الطمأنينة في ا لقراءة سهوا مضى ، والأحوط استحبابا تداركها بالإعادة قبل الركوع رجاءا أو بنية القربة المطلقة ، وإذا فاتت في التسبيح قبل الركوع أو في التشهد وهو جالس أو في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر .
( مسألة 846 ) : إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى ، سواء أكان التذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .
فصل : في الشك
( مسألة 847 ) : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت ولو بمقدار أداء ركعة صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت وكذا لو بقي من الوقت أقل من أداء ركعة ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور .
وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه وحكم كثير الشك - غير الحالة المرضية - في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري عليه التفصيل المذكور