تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( مسألة 831 ) : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل أو من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، فلا يصح الاقتداء به ، بخلاف ما إذا علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس ، قضاء أو أداء ، قصرا أو تماما ، فإنه يصح الاقتداء به فيها . ( مسألة 832 ) : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما . ( مسألة 833 ) : الأولى للإمام أن يقف حيال وسط الصف الأول ، ويستحب أن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلّا مع عدم كراهتهم أو لسبب راجح لذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته ولا يتنفل حتى يتم من خلفه صلاته . وأن يلبث هنيئة بعد تسليمه مطلقا ، وكذا هو الأولى للمأموم بالإضافة إلى الإمام وأن لا يخص الإمام نفسه بالدعاء . ( مسألة 834 ) : يستحب للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحدا ، ويقف خلفه إن كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسدّ الفرج ، والمحاذاة بين المناكب واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » قائلًا : « اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها » وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة :
« الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ