( مسألة 825 ) : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة .
( مسألة 826 ) : لا تشرع الإعادة منفردا ، إلّا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى ، وإن كانت صحيحة ظاهرا .
( مسألة 827 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فله أن يدخل معه حينئذ .
( مسألة 828 ) : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها ولو مخففة عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبيرات مع الإمام ، استحب له قطعها ، بل بمجرد شروع المقيم في الإقامة . وإذا كان في فريضة فينبغي له أن يعدل إلى النافلة ويتمها ركعتين ليدرك أوائل الجماعة ، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول .
وإذا خاف بعد العدول فوت الجماعة إذا أتم النافلة المعدول إليها جاز له قطعها وإن كان ابتداء خوفه قبل العدول ، نعم لا يجوز العدول بنية القطع على الأحوط .
( مسألة 829 ) : إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فيجوز له ترتيب آثار الجماعة ، والأولى له أن لا يتصدى لذلك لا سيما إذا أحرز من نفسه الفسق .
( مسألة 830 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد السجدتين أو واحدة وتخلف عن الإمام ، يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل وإن كان البناء على الإتيان لا يخلو من قوة وكذا الشك في كل ما يجب متابعته للإمام من الأفعال .
منهاج الصالحين — صفحة 293
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٩٣