تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الْعالَمِينَ » .
( مسألة 835 ) : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف أو بحذاء الإمام والتنفل بعد الشروع في الإقامة ، وتشتد الكراهة عند قول المقيم : « قد قامت الصلاة » والتكلم بعدها إلّا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك ، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتمّ المتم بالقصر ، وكذا العكس .