( مسألة 839 ) : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد واحدة أو هوى إلى السجود رجع إلى القيام ثم هوى إلى السجود ، ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فالأحوط بل لا يخلو من وجه إعادة الصلاة ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته ، وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه . وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود مضى في صلاته ، كما تقدم .
( مسألة 840 ) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فالأظهر الاجتزاء بتدارك الركوع والإتمام وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة أيضا .
( مسألة 841 ) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو من ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ، وإن كان قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والإتمام ، وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحبابا الإعادة في الصور الثلاث .
( مسألة 842 ) : إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين - من كل ركعة سجدة - قضاهما ، وإن كانتا من الأوليين وقد مر تفصيل نسيان السجدة في الركعة الأخيرة .
( مسألة 843 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته وإن كان تذكره بعد فوت الموالاة أو الإتيان بالماحي لصورة الصلاة ثم
منهاج الصالحين — صفحة 298
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٩٨