الوقت أو بعده بحسب حاله من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر والوظيفة الفعلية من الطهارة ، وكذا الحال في الحيض والنفاس فالمدار في لزوم القضاء في الكل في كلا المسألتين على التفريط وتفويت ما كان ممكنا من الأداء .
( مسألة 718 ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه وما أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ولم يكن موافقا لمذهب الحق وفي غير ذلك لا يجب عليه القضاء ، والأحوط استحبابا إعادة ما كان وقته باقيا . ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط قضاء ما أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
( مسألة 719 ) : يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختيار وغيره ، والحلال والحرام .
( مسألة 720 ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين والجمعة حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط إن لم يكن أظهر .
( مسألة 721 ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر ، وما فاته تماما تماما ولو في السفر ، وإذا كان بعض الوقت حاضرا ، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت .
( مسألة 722 ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا على الأحوط وإن كان التخيير لا يخلو من وجه سواء خرج من ذلك المكان ولم يرجع أو رجع أو لم يخرج ، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا فالقضاء كذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 265
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٦٥