من حيث قطع أولًا يفرّقها على الخمسة حتى يتم سورة ثم يسجد السجدتين ، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، وله أن يأتي في الركعة الثانية بالنحو الأول ، وهناك أنحاء أخرى ضابطتها أنه يجوز تفريق السورة على ما شاء من الركوعات لكنه كلما أتم السورة وجب عليه في القيام اللاحق الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة مرة أخرى ، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق ، بل يقرأ بقية السورة من حيث قطع . نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة في القيام الأول من الركعة الثانية .
( مسألة 709 ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل ، إلّا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل .
( مسألة 710 ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ، ونقصها عمدا وسهوا كاليومية ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ، ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز .
( مسألة 711 ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلّا في الخامس والعاشر فيقول : « سمع اللّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع نعم يكبر بعد ذلك للهوي إلى السجود .
( مسألة 712 ) : يستحب إتيانها جماعة أداءا كان ، أو قضاءا مع احتراق
منهاج الصالحين — صفحة 262
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٦٢