المقصد السابع : صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة التي فاتت في وقتها عمدا ، أو سهوا ، أو جهلًا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط عمدا أو كان من الأركان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى ، والأحوط القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله إن لم يكن أظهر في ما كان معصية . نعم لا يبعد استحباب القضاء مطلقا على المغمى عليه لا سيما إذا لم يزد على الثلاثة أيام .
( مسألة 716 ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الطهارة وجب عليها الأداء والقضاء ، نعم لو كان فوت الوقت مستندا إلى تشاغلها بالطهارة المائية لم يجب عليها القضاء .
( مسألة 717 ) : إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط سواء قبل