تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
القرص ، وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة ، لا غيرها كاليومية ، وتدرك بإدراك الإمام قبل وفي الركوع الأول من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره فإن أمكنه التخفيف واللحوق به في السجود أو انتظار الإمام ليلحق به فيه فهو وإلّا فيشكل صحة الجماعة بقاء لا حدوثا وانعقادا . ( مسألة 713 ) : يستحب إطالة صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلًا بالدعاء ، أو يعيد الصلاة ، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف لكن لا تكره الإطالة رغم ذلك لا سيما في الكسوف ، ويستحب قراءة السور الطوال مثل يس والنور والكهف والحجر وإكمال السورة في كل قيام لركوع ، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل ، والجهر بالقراءة ليلًا أو نهارا ، حتى في كسوف الشمس على الأظهر ، وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد . ( مسألة 714 ) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبشهادة العدلين ، بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر ، ولا يثبت بإخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم أو الاطمئنان . ( مسألة 715 ) : إذا تعدد السبب تعدد الواجب ، والأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعا ، كالكسوف والخسوف والزلزلة ، ولا سيما ما هو موقت وغير موقت .