والعصر والعشاء ، ثم برباعية مرددة بين العصر والعشاء .
( مسألة 727 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ، وجب عليه الإتيان بالخمس ، وإن كان الفوت في السفر ، يكفيه أربع صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح والظهر ، وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية مرددة بين العصر والعشاء ، وإذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماما ، إذا كان في الحضر وقصرا إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد .
( مسألة 728 ) : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل إن لم يكن قد قصّر في التحفظ على إبراء ذمته في كلا الصورتين وإلّا كان عليه الاحتياط .
( مسألة 729 ) : يجب التشاغل بقضاء الفوائت من الفرائض وعدم متاركته كأن يصلي مع كل صلاة مثلها ، ويجب المبادرة لمن فاتته العشائين قضاؤها في النصف الثاني قبل طلوع الفجر كما مرّ في أعداد الفرائض ومواقيتها - ولمن فاتته الظهرين قضاؤها في النصف الأول من الليل ولمن فاتته الفجر قضاؤها بالنهار قبل غروب الشمس .
( مسألة 730 ) : يستحب تقديم قضاء الفائتة على الحاضرة ما لم يضيق الوقت الأول للحاضرة وإلّا فيقدم الحاضرة ، ويستحب العدول من الحاضرة إلى الفائتة لا سيما فائتة ذلك اليوم ، إذا غفل وشرع فيها .
( مسألة 731 ) : ينبغي تقديم قضاء فوائت الفرائض على التطوع بالنوافل وإن لم تكن مزاحمة للتشاغل بالقضاء .
منهاج الصالحين — صفحة 267
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٦٧