تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
( مسألة 732 ) : يجوز بل يستحب الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان صلاة الإمام قضاءا أم أداءا ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم . ( مسألة 733 ) : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك أو مع رجاءه ذلك ، ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو آيس من ارتفاعه ، ومع تردده يجوز له البدار رجاءا لكن في الصورة الأخيرة إذا أتى بالقضاء وارتفع العذر وجبت الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها . ( مسألة 734 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أن السقوط رخصة وقلة رجحان . ( مسألة 735 ) : يستحب تمرين غير المميز من الأطفال على الصلاة والصيام بقدر وسعهم ، بل على كل عبادة كالحج وغيره ، ولا يبعد مشروعية إيقاعها بهم وفيهم وأما المميز من الأطفال فالأقوى أن عباداته مشروعة كالبالغين وإنما المرفوع عنه العزيمة ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت . ( مسألة 736 ) : يجب على الولي حفظ الطفل غير المميز عن كل ما فيه خطر على نفسه وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا واللواط وشرب الخمر ، والنميمة ، ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات والمتنجسات وشربها إذا لم تكن مضرة ، إشكال ، وإن كان الأظهر العدم ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الذهب كما تقدم وفي الحرير إشكال كما مرّ . وأما المميّز فحكمه حكم البالغين إلّا ما استثني وإن كان غير مؤاخذ
منهاج الصالحين — صفحة 268 | الشيخ محمد السند