( مسألة 723 ) : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل وغيرها ، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد وإن لم يتمكن فمد لكل أربع ركعات ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار .
( مسألة 724 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية ، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين أو العشائين من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب تكليفا بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات لا يخلو من وجه فالأحوط مراعاته مع العلم به .
( مسألة 725 ) : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ، ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب ، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا ، أو حاضرا ، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ، ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .
( مسألة 726 ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس ، مرددتين في الخمس من يوم ، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء . وإن كان مسافرا ، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح والظهر ، والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا ، أو حاضرا ، أتى بخمس صلوات ، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر ثم بمغرب ، ثم بثنائية مرددة بين الظهر
منهاج الصالحين — صفحة 266
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٦٦