( مسألة 706 ) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمام ما بيده ، قطعها وصلى الأخرى ، وأداها ثم يعود إلى الصلاة السابقة من محل القطع ، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل بالصلاة الأخرى المقحمة كما مرّ ذلك في ( مسألة 669 ) .
( مسألة 707 ) : يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها بل هو الأحوط مراعاة للوقت الأول كما مرّ في الأوقات ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع .
المبحث الثالث
صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ، ويتشهد بعد الركعة الثانية ويسلم ، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في بقية الصلوات ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات ، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ، ويهوي إلى السجود ، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولًا ، ثم يتشهد ويسلم .
( مسألة 708 ) : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة ، آية كان أو أقل من آية فيما كان يصح الوقوف أو أكثر ثم يركع ثم يقرأ الأبعاض الأخرى يقرأ كل بعض لاحق