المقصد السادس : صلاة الآيات
وفيه مباحث :
المبحث الأول
تجب هذه الصلاة على كل مكلف - عدا الحائض والنفساء فيما له وقت أداء وقضاء كالكسوفين - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ولو بعضهما وكذا عند الزلزلة ، وعند كل آية مخوفة سماوية أو أرضية كالريح السوداء والحمراء والصفراء والعاصف من الريح والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والنار التي تظهر في السماء والهدة والخسف والرجفة ونحوها .
( مسألة 702 ) : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة على الأقوى بل لا يبعد في الظلمة أيضا ، ويعتبر في وجوبها في الآية المخوفة حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوف ، ولا بالمخوف لنادرهم .