تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
السجود وشك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر . ( مسألة 697 ) : لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا بل مطلق الصلاة على الأظهر ، ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ، والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لكل غرض يهتم به دينيا كان أو دنيويا وإن لم يتضرر بفواته ، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة ، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم . ( مسألة 698 ) : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم وصحّت صلاته . ( مسألة 699 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلًا وبالعين والعبث باليد واللحية والرأس ، والأصابع ، والقِران بين السورتين ونفخ موضع السجدة ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس ، والتثاقل والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات . ختام : تستحب الصلاة على النبي صلىالله عليه‌وآله لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة في أي موضع منها ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير . ( مسألة 700 ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه . ( مسألة 701 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة ، نعم لابد من ضم آله عليهم‌السلام إليه في الصلاة عليه صلىالله عليه‌وآله .