تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ويكره العدول مطلقا في النافلة والأحوط تركه في السورتين أيضا . ( مسألة 624 ) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإن من قرأ بغير سورة الجمعة والمنافقون فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز النصف من غير السورتين ، ولا يجوز العدول من الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما ولو إلى التوحيد والجحد وإن كانت للكراهة وجه إلّا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما على الأحوط . ( مسألة 625 ) : يتخير المصلي في الركعتين الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بين الذكر بالتسبيح وقراءة الفاتحة ، والأول أفضل على مراتب بحسب الموارد وصورته « سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر » والاكتفاء بثلاث تسبيحات لا يخلو من وجه ، والأفضل تكرار الفصول الثلاثة الأولى ثلاثا فتكون تسع تسبيحات ، ثم يكبر تكملة عشر وأفضل منه تكرار الأربع ثلاثا فتكون اثنتي عشر فصلًا وذهب بعض الأقدمين من الأصحاب إلى رجحان تكرارها خمسا أو سبعا ولا يخلو من وجه . والأفضل إضافة الاستغفار إليه ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله عدا البسملة فإن الأفضل فيها الجهر أيضا وإن كان الأولى الإخفات . وفي المأموم جماعة أيضا لا يخلو الرجحان من وجه لكن بنحو لا يسمع الإمام . ( مسألة 626 ) : لا تجب تماثل الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى . ( مسألة 627 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ، فالظاهر الاجتزاء به ، وإذا كان غافلًا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازما من أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأوليتين ، فذكر
منهاج الصالحين — صفحة 225 | الشيخ محمد السند