الصمد ) فالأحوط الأولى أن يقول : أحدُنِ اللّه الصمد ، بضم الدال وكسر النون .
( مسألة 615 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب والبناء أو مخرج الحرف ، فصلى مدة على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط ، فالظاهر الصحة ، وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 616 ) : يجوز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة عند الأئمة عليهمالسلام أو في زمانهم ولا سيما القراءات السبع ولا يكفي القراءة على النهج العربي إذا لم تطابق أحد القراءات سواء في الحروف والكلمات أو حركات الهيئة أو الإعراب .
( مسألة 617 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا الإخفات في الظهر في غير يوم الجمعة والعصر عدا البسملة ، وأما في ظهر الجمعة فيرجح الجهر بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى في صلاة الجمعة .
( مسألة 618 ) : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلت صلاته ، وإذا كان ناسيا أو جاهلًا بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته ، والأحوط الإعادة إذا كان مترددا فجهر أو أخفت في غير محله - برجاء المطلوبية - مع التفاته قبل الصلاة وإمكان استعلامه ، وإذا تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .
( مسألة 619 ) : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
( مسألة 620 ) : مناط الجهر والإخفات هو إبراز جوهر صوت الحروف
منهاج الصالحين — صفحة 223
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٢٣